للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الكوفيون: إذا كان الرجل أصمت أيامًا فكتب لم يجز من ذلك شيء (١).

قال الطحاوي: الخرس مخالف للصمت، كما أن العجز عن الجماع العارض بالمرض ونحوه يومًا أو نحوه مخالف للعجز المأيوس منه الجماع، نحو الجنون في باب خيار المرأة في الفرقة (٢).

قال المهلب: وأما الأصم فإن في أمره بعض إشكال ولكن قد يستبرأ إشكال أمره (بترديد) (٣) الإشارة على الشيء حتى يرتفع الإشكال، فإذا فهم عنه ذلك جاز جميع ما أشار به.

وأما المتكلم، فإذا كتب الطلاق بيده فله أن يقول: إنما كتبت مراوضًا لنفسي لأستخير الله في إنفاذه؛ لأن لي درجة في البيان بلساني هي غايتي، فلا يحال بيني وبين غاية ما لي من البيان، والأخرس لا غاية له إلا الإشارة (٤).

ثم ذكر البخاري في الباب أحاديث دالة علي ما ذكره من الإشارة: أحدها: حديث يحيي بن سعيد الأنصاري عن أَنَس قَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أُخْبِرُكمْ بِخَيْرِ دُورِ الأنصَارِ؟ " .. الحديث.

ولما رواه الترمذي من حديث قتادة عن أنس قال: عن أبي أسيد الساعدي ثم قال: حديث حسن صحيح (٥)، فعلى هذا حديث أنس مرسل.


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٤٥١، "المدونة" ٢/ ١٢٧، "الإشراف" ١/ ١٨٢.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٤٥١.
(٣) في الأصول: (وتزداد)، والمثبت هو الصواب.
(٤) "شرح ابن بطال" ٧/ ٤٦٠.
(٥) الترمذي (٣٩١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>