للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن الصباغ أيضًا في "شامله": قصة هلال تُبين أن الآية نزلت فيه أولاً، وقوله لعويمر: "قد أنزل فيك وفي صاحبتك" يعني: ما نزل في قصة هلال؛ لأن ذلك حكم عام لجميع الناس. قال ابن أبي صفرة: وقد روى ابن القاسم، عن ابن عباس أن العجلاني قذف امرأته كما روى ابن عمر، وسهل بن سعد. وأظنه غلط من هشام بن حسان، وقد سلف ما فيه.

وفي مسلم من حديث الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن ابن عباس قال: ذكر التلاعن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال عاصم بن عدي في ذلك قولًا ثم انصرف، فأتاه رجل يشكو إليه أنه وجد مع امرأته رجلاً (١). الحديث.

فهذِه الرواية الصحيحة عن ابن عباس ليس فيها معارضة لما رواه هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس أن هلالًا قذف امرأته بشريك؛ لأنه روى القصتين جميعًا، فروى لعكرمه قصة هلال أنه قذف امرأته بشريك. وروى القاسم بن محمد قصة عاصم ولم يعين فيها المقذوف، ويتأيد حديث هشام بما أسلفناه. وروى الشافعي عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "إن جاءت به أشقر" (٢). وفي رواية "أمعر سبطًا فهو لزوجها، وإن جاءت به أدعج جعدًا فهو للذي يتهمه" قال: فجاءت به أدعج (٣).


(١) "مسلم" (١٤٩٧) كتاب اللعان.
(٢) "الأم" ٥/ ١١٢.
(٣) "اختلاف الحديث" ص ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>