للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

قال الشافعي: في حديث ابن أبي ذئب دليل على أن سهل بن سعد قال: فكانت سنة المتلاعنين. وفي حديث مالك وإبراهيم بن سعد كأنه قول ابن شهاب، وقد يكون هذا غير مختلف، يقوله مرة ابن شهاب ولا يذكر سهلاً، ويقوله مرة أخرى ويذكر سهلا (١).

وروى ابن إسحاق وتفرد به عن ابن شهاب فيما ذكره الدارقطني عن سهل: لاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما بعد العصر، فلما تلاعنا قال: يا رسول الله ظلمتها إن أمسكتها فهي الطلاق، فهي الطلاق، فهي الطلاق.

وعند مسلم: فلما فرغا طلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وفي لفظ: فقال - عليه السلام -: "ذاكم التفريق بين كل متلاعنين" (٢)، وللدارقطني بإسناد جيد ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وقال: "لا يجتمعان أبدًا" (٣). وقال أبو داود عن سهل: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا (٤).

وفي لفظ قال- عليه السلام -لعاصم: "أمسك المرأة عندك حتى تلد" (٥).

ولأبي داود من حديث ابن عباس في قصة هلال: ففرق - عليه السلام - بينهما وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا يُرمى ولا تُرمى، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت؛ لأنهما يفترقان


(١) "الأم" ٥/ ١١٢.
(٢) مسلم (١٤٩٢) كتاب اللعان.
(٣) "السنن" ٣/ ٢٧٥.
(٤) أبو داود (٢٢٥٠).
(٥) رواه أبو داود (٢٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>