للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم قالت: غضب الله على خولة إن كان عويمر من الصادقين في قوله.

ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وكان الخليل رجلاً أسود ابن حبشية، وقال - عليه السلام -: "إذا ولدت فلا ترضع ولدها حتى تأتوني به" فأتوه بولدها فإذا هو أشبه الناس بالخليل. فقال: "لولا ما قد مضى لكان لي ولها أمر".

قال مقاتل: إن صدقت المرأة زوجها لم يلاعنها، وإن كان زوجها جامعها رجمت ويرثها زوجها، وإن كان لم يجامعها جُلدت مائة جلدة، وهي امرأته، وإن رجع الزوج عن قوله قبل أن يفرغا من الملاعنة جلد ثمانين جلدة وكانت امرأته كما هي.

فائدة:

خولة هذِه قد صرح مقاتل بأنها الملاعنة، وسماهابنت قيس، وأما ابن منده وأبو نعيم فقالا: إن (الذي) (١) لاعنها هلالٌ خولةُ بنت عاصم (٢)، وخولةُ بنت قيس لم أجد أحدًا ممن ألف في الصحابة ولا المبهمات ذكرها.

فصل:

في "المستدرك" على شرط البخاري من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - كان شريك أخا البراء بن مالك -أخي أنس بن مالك- لأمه، وكانت أمهما أمةً سوداء، كان شريك يأوي إلى منزل هلال بن أمية ويكون عنده (٣).


(١) كذا في الأصل، والجادة التي والله أعلم.
(٢) "معرفة الصحابة" لأبي نعيم ٦/ ٣٣١٤ (٣٨٥٠).
(٣) "المستدرك" ٢/ ٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>