للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مهنا: سألت أحمد عنه أنه - عليه السلام - لاعن من رجل وامرأته، وقال: "عسى أن تأتي به أسود جعدًا" فجاءت به أسود جعدًا. فقال أحمد: ليس بصحيح، إنما هو عن عبد الله مرسلًا ليس فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال البيهقي في "معرفته": وهذا الحديث وإن كان مختصرًا رواه عبدة، وغيره عن سليمان في قصة المتلاعنين، ففي مبسوطها دليل على أنه قصد به نفي الحمل خلاف قول من زعم أنه لم يقصده (١). وذكر الفراء في "معانيه" أنها نزلت في عاصم بن عدي لما أنزل الله الشهود الأربعة قالوا: يا رسول الله إن دخل أحدنا فرأى على بطنها -يعني: امرأته- رجلاً احتاج إلى أن يخرج فيأتي بأربعة، فابتلي بها عاصم من بين الناس، فدخل على امرأته وعلى بطنها رجل، فلاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وذلك أنها كذبته الحديث (٢).

وروى ابن ماجه من حديث ابن إسحاق ذكر طلحة بن نافع، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: تزوج رجل من الأنصار امرأة فبات عندها، فلما أصبح قال: ما وجدتها عذراء، فرفع (شأنها) (٣) إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، (فدعا الجارية) (٤) فسألها فقالت: بلى قد كنت عذراء، فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر (٥).


(١) "معرفة السنن والآثار" ١١/ ١٥٥.
(٢) "معاني القرآن" ٢/ ٢٤٦.
(٣) من (غ).
(٤) من (غ).
(٥) ابن ماجه (٢٠٧٠) قال البوصيري في "زوائد ابن ماجه" ص ٢٩٠ (٦٩٠): هذا إسناد ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق. اهـ.
والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>