للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى أبو عوانة عن حصين، عن الشعبي، عن عاصم بن عدي قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: ٤] قلت: يا رسول الله: إلى أن أجيء بالأربعة، خرج الرجل. فما قام من مكانه حتى أتى ابن عمه وامرأته، معها صبي تحمله، يقول: ليس هو مني. وتقول: هو منه. فنزلت آية الملاعنة.

قال عاصم: فأنا أول من تكلم وأول من ابتلي به.

وأخرجه الحاكم، وقال: على شرط مسلم من حديث أبي هريرة سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - حين نزلت آية الملاعنة. الحديث (١).

وأخرجه البزار من حديث حذيفة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو رأيت مع أم رومان رجلًا ما كنت فاعلًا به؟ " قال: كنت والله فاعلًا به شرًّا قال: "فأنت يا عمر" قال: والله كنت قاتله. فنزلت الآية. وهذا والذي قبله نمط آخر. قال البزار: لا أعلم أحدًا أسنده الا النضر بن شميل، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن زيد بن يُثيع، عن حذيفة. ثم ساقه بإسقاط حذيفة (٢).

وروى الواحدي من حديث علقمة عن عبد الله قال: إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً؛ فإن تكلم جلدتموه، وإن قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ، والله لأسألن عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما كان من الغد أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال: "اللهم افتح" وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان الحديث (٣). وهو في "صحيح مسلم" أيضًا (٤).


(١) "المستدرك" ٢/ ٢٠٣.
(٢) "البحر الزخار" ٧/ ٣٤٣ - ٣٤٤.
(٣) "أسباب النزول" ص ٣٢٨ (٦٣٤).
(٤) مسلم (١٤٩٥) كتاب اللعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>