للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

في "علل الخلال" عن ابن إسحاق قال: ذكر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه، ويرثه ورثة أمه، ومن نفاها جلد ثمانين.

قال أبو عبد الله (١): هذا حديث مرسل. وقال في موضع آخر: ابن إسحاق إذا قال: وذُكِرَ، فلم يسمعه.

فصل:

ذكر ابن عساكر في كتاب "من وافقت كنيته كنية زوجته" من حديث الفضل بن دلهم، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق قال: قيل لأبي ثابت سعد بن عبادة حين نزلت الحدود، وكان رجلاً غيورًا: أرأيت لو رأيت مع أم ثابت رجلاً أيش كنت تصنع؟ قال: كنت ضاربها بالسيف، أنتظر حتى آتي بأربعة شهداء، أو أقول: رأيت كذا فتضربوني الحد ولا تقبلوا لي شهادة أبدًا؟!

قال: فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "كفى بالسيف شاهدًا"، ثم قال: "لا إني أخاف أن يتتابع في ذلك السكران والغيران" (٢).


(١) يعني: الإِمام أحمد رحمه الله.
(٢) رواه أبو داود (٤٤١٧)، وابن ماجه (٢٦٠٦) من طريق الفضل بن دلهم عن الحسن، زاد ابن ماجه عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق.
قال الهيثمي في "المجمع" ٦/ ٢٦٥: رواه الطبراني، وفيه الفضل بن دلهم وهو ثقة، وأنكر عليه هذا الحديث من هذِه الطريق فقط، وبقية رجاله ثقات. اهـ.
وقال البوصيري في "زوائد ابن ماجه" ص ٣٥٢ (٨٧٢): إسناد حديث سلمة بن المحبق فيه مقال، قبيصة بن حريث أو حريث بن قبيصة قال البخاري: في حديثه نظر، وذكره ابن حبان في "الثقات" وباقي رجال الإسناد موثقون. اهـ.
والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٥٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>