للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته، فقال: "عرفها حولًا" فعرفتها، فلم أجد، ثم أتيته ثلاثًا فقال: "احفظ وعاءها وعددها ووكاءها" الحديث. قَالَ الراوي: فلقيت، يعني: أبي بن كعب فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا (١).

وفي بعض طرق حديث زيد "اعْرِفْ وِكَاءهَا وَعِفَاصَهَا، وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَإِلَّا فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ" (٢). وفي بعضها: "عرِّفها سنة، ثمَّ اعرف وِكاءها وعِفاصها، ثمَّ استنفق بها، فإن جاءَ ربُّها فأدِّها إليه" (٣)

وفي مسلم: "فإن جاء صاحبها فعَرِف عفاصها وعددها ووِكاءها، فأعْطِها إياه، وإلا فهي لك" (٤) وفيه أيضًا: "ثمَّ عَرِّفها سنةً، فإنْ لم تعرف، فاستنفقها، ولتكن وديعةً عندك" (٥).

رابعها:

اللقطة: -بضم اللام وفتح القاف- وهو: الشيء الملقوط. قَالَ القاضي: لا يجوز غيره (٦). وقال النووي: إنه المشهور (٧).

قَالَ الأزهري، عن الخليل: إنها بالإسكان، وبالفتح: الرجل الملتقط.

قَالَ: والذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة ورواه الأخيار


(١) سيأتي برقم (٢٤٢٦) كتاب: اللقطة، باب: إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه.
ورواه مسلم (١٧٢٣) كتاب: اللقطة.
(٢) سيأتي برقم (٥٢٩٢).
(٣) سيأتي برقم (٢٤٣٦).
(٤) برقم (٢٧٢٢/ ٦).
(٥) رواه مسلم برقم (١٧٢٢/ ٥).
(٦) انظر: "مشارق الأنوار" ١/ ٣٦٢.
(٧) انظر: "صحيح مسلم بشرح النووي" ١٢/ ٢٠.