للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليهودية أو النصرانية لاعنها (١). وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة والثوري إذا كان أحد الزوجين مملوكًا أو ذميًّا، أو كانت المرأة مما لا يجب على قاذفها الحد، فلا لعان بينهما إذا قذفها (٢).

فصل:

واختلف العلماء في صفة الرمي الموجب للعان، فقال مالك في المشهور عنه: أن اللعان لا يكون حتى يقول الرجل لامرأته: رأيتها تزني أو ينفي حملانها أو ولدانها، وحديث سهل هذا وإن لم يكن فيه تصريح بالرؤية فإنه قد جاء التصريح بذلك في حديث ابن عباس وغيره في قصة هلال بن أمية، أنه وجد مع امرأته رجلاً فقال: يا رسول الله رأيت بعيني، وسمعت بأذني؛ فنزلت آية اللعان، ذكره الطبري وغيره (٣).

وقال الثوري والكوفيون والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود وأصحابه، وهو قول جمهور العلماء وعامة الفقهاء وجماعة أصحاب الحديث أنه من قال لزوجته: يا زانية، وجب اللعان إن لم يأت بأربعة شهداء، وسواء قال لها: يا زانية، أو: زنيت ولم يدَّع رؤية.

وقد روي هذا القول عن مالك أيضًا، وحجته عموم {يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} كما قال {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور: ٤] فأوجب بمجرد القذف الحد على الأجنبي إن لم يأت بأربعة شهداء وأوجب على الزوج اللعان إن لم


(١) "الموطأ" ص ٣٥١، "الأم" ٥/ ٢٧٣.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٥٠٠، "الإشراف" ١/ ٢٤٠.
(٣) الطبري ٩/ ٢٧٢، ورواه أيضًا أبو داود (٢٢٥٦)، وأحمد ١/ ٢٣٨، أبو يعلى ٥/ ١٢٤ - ١٢٥ من حديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>