للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يأت بأربعة شهداء، فسوى بين الذميين بلفظ واحد.

وقد أجمعوا أن الأعمى يلاعن، ولا تصح منه الرؤية، وإنما يصح لعانه من حيث يصح وطؤه لزوجته (١).

وذكر ابن القصار عن مالك أن لعانه لا يصح إلا أن يقول: لمست فرجه في فرجها (٢).

فصل:

ذهب جمهور العلماء إلى أن بتمام اللعان منهما تقع الفرقة بينهما، منهم مالك والشافعي إلا أن مالكًا يقول بلعانهما جميعًا. والشافعي وسحنون بلعان الرجل وحده (٣). وقال أبو حنيفة ومحمد وعبيد الله بن الحسن: هو واحد. وحكاه ابن أبي شيبة عن ابن المسيب وإبراهيم (٤).

وقال مالك والشافعي: هو فسخ (٥)، لنا أنها تحصل بغير لفظ، فأشبهت الفرقة بالرضاع والردة، وتظهر فائدة الخلاف بيننا وبينه كما قال المتولي فيما إذا علق طلاق امرأة أخرى، بوقوع طلاق هذِه، ولاعن هذِه.

وشذ قوم من أهل البصرة منهم عثمان البتي فقالوا: لا تقع الفرقة ولا تأثير للعان فيها وإنما يسقط النسب والحد وهما على الزوجة كما كانا حتى يطلق الزوج (٦).


(١) انظر ما سبق في "الاستذكار" ١٧/ ٢٠٨ بتصرف.
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ٤٦٦.
(٣) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٢١٥، "الاستذكار" ١٧/ ٢٢٣.
(٤) ابن أبي شيبة ٤/ ١١٦.
(٥) انظر: "عيون المجالس" ٣/ ١٣١٣، "روضة الطالبين" ٨/ ٣٥٦.
(٦) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٥٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>