للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: أن القرآن لم ينزل جملة، وأما نزوله إلى السماء الدنيا فنزل كله (١).

فصل:

اختلف هل للزوج أن يلاعن مع شهوده؟

فقال مالك والشافعي: يلاعن كان له شهود أم لا؛ لأن الشهود ليس لهم عمل في غير درء الحد، وأما رفع الفراش لنفي الولد فلا بد فيه من اللعان.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنما جعل اللعان للزوج إذا لم يكن له شهود غير نفسه (٢).

فصل:

قال ابن القاسم عن مالك: إن كيفية اللعان أن يحلف أربع مرات، يقول: أشهد بالله لرأيتها تزني وإن نفى حملها يقول: ولقد استبرأتها وما الحمل مني. والخامسة يذكر فيها اللعنة. وتقوم هي فتقول: بالله ما رآني أزني، وإن حملي لمنه .. إلى آخر اللعان (٣).

وقال الشافعي: يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة بنت فلان، ويشير إليها إن كانت حاضرة، يقول ذلك أربع مرات، ثم يعظه الإِمام، فإن رآه يريد أن يمضي أمر من يضع يده على فيه ويقول: إن اللعنة موجبة (٤).


(١) انظر ما سبق في "التمهيد" ٦/ ١٩٠ - ١٩١.
(٢) انظر: "المبسوط" ٧/ ٥٤ - ٥٥، "التمهيد" ٦/ ١٩٩.
(٣) "المدونة" ٢/ ٣٣٦.
(٤) "الأم" ٥/ ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>