للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي: لا حد عليه كما سلف؛ لأن الله لم يجعل على من رمى زوجته بالزنا إلا واحدًا ولم يفرق بين من ذكر رجلاً بعينه وبين من لم يذكر. وقد رمى العجلاني زوجته بشريك، وكذا هلال بن أمية فلم يحدّ أحد منهما (١).

فصل:

وفيه: أن في طباع البشر أن تكون المغيرة تحمل على سفك الدماء إلا أن يعصم الله عن ذلك بالحلم والتثبت.

فصل:

وفيه: أن العالم إذا كره السؤال أن يعيبه ويهجنه.

وفيه: أن من لقي شيئًا من المكروه بسبب غيره أن يؤنب صاحبه الذي لقي المكروه بسببه ويعاتبه.

وفيه: أن المحتاج إلى المسألة من مسائل العلم لا يردعه عن تفهمها غضب العالم وكراهته لها حتى يقف على الثلج منها، وفيه أن السؤال عما يلزمه علمه من الدين أوجب في المحافل وغيرها، فإنه لا حياء يلزم فيه، ألا ترى إلى قوله: (فأقبل عويمر حتى أتى وسط الناس).

فصل:

وفيه: التلاعن في المسجد الجامع، وقد ترجم له بعد، واستحب جماعة أن يكون بعد العصر، وفي أي وقت كان في المسجد الجامع أحرى.

وفيه: أن للعالم أن يؤخر الجواب إذا لم يحضره.


(١) "التمهيد" ٦/ ١٨٩ - ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>