للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولما سَأَلَ حنبل أبا عبد الله عن حديث سفيان، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس في النصرانية إذا أسلمت تحت نصراني قال: يفرق بينهما. ولا يلاعن نصراني مسلمة، قال أبو عبد الله: اضرب على: لا يلاعن نصراني مسلمة، فإني أراه من كلام سفيان، ليس هو من الحديث. قلت: فالذي تراه؟ قال: أرى أنه يلاعنها؛ لأنها زوجة وإليه ذهب أبو حنيفة.

قال أبو عمر: وله في ذلك حجج لا تقوم على ساق، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "لا لعان بين مملوكين ولا كافرين" وليس دون عمرو من يحتج به (١).

فصل:

صح عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يحد في التعريض بالقذف، وهو قول مالك وعنده: إذا قذف امرأة برجل سماه ليس على الإِمام أن يعلم المقذوف، وهو أحد قولي الشافعي محتجين بقوله تعالى: {وَلَا تَجَسَّسُوا} [الحجرات: ١٢]؛ ولأن العجلاني رمى امرأته بشريك فلم يبعث الشارع له ولا أعلمه (٢).

وقد أسلفنا عن مقاتل خلاف ذلك. وقالت طائفة: عليه أن يعلمه؛ لأنه حق آدمي حكاه أبو عمر وعزاه للشافعي لقوله - عليه السلام -: "واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"، وقال مالك: إن ذكر المرمي به في لعانه حُدّ له، وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه قاذف لمن لم يكن له ضرورة إلى قذفه.


(١) "التمهيد" ٦/ ١٩٢.
(٢) "الأم" ٥/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>