للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

اختلفوا في العبد تكون تحته الحرة، أو الحر تكون تحته الأمة هل بينهما تلاعن؟ فقال إبراهيم والشعبي -فيما ذكره ابن أبي شيبة-: إذا كانت أمة تحت حر فقذفها لا يُضرَب ولا يلاعن، وإذا كانت الحرة تحت العبد فقذفها، قال الحكم وحماد: ليس بينهما تلاعن ويجلد، وقاله أيضًا عطاء وعامر بزيادة، و (يلزم) (١) به الولد (٢)، وهو قول أبي حنيفة.

فصل:

وإذا قذف زوجته ثم مات قبل الملاعنة، فقال عطاء وإبراهيم: يتوارثان ما لم يلتعنا، زاد عطاء: وتجلد، وقال عكرمة: إن كذب نفسه جُلد وورثها، وإن أقام شهودًا ورث، وإن حلف لم يرث (٣).

وقال أبو الشعثاء: إذا مات أحدهما قبل الملاعنة إن أقرت المرأة رجمت وصار إليها الميراث وإن التعنت ورثت، وإن لم تقر بواحد منهما فلا ميراث لها ولا عدة عليها، وعن الزهري إذا قذفها ثم ماتت يرثها زوجها ولا ملاعنة بينهما.

وعن الشعبي: إذا قذفها ثم ماتت قبل أن يلاعنها فإن شاء أكذب نفسه وورث، وإن شاء لاعن ولم يرث (٤) وقال الحسن: إذا قذف امرأته وهي صغيرة فلا حد ولا لعان (٥).


(١) كذا في الأصول، وفي ابن أبي شيبة: (يلزق).
(٢) ابن أبي شيبة ٥/ ٥٠٥ - ٥٠٦.
(٣) ابن أبي شيبة ٤/ ١٩٠ - ١٩١.
(٤) انظر هذِه الآثار في "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ١٩٠ - ١٩١.
(٥) "ابن أبي شيبة" ٤/ ١٩٨ (١٩٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>