للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والتعليم من أمر الدين فلا بأس بها، وقد كان - عليه السلام - يُسأل عن الأحكام فلا يكره ذلك. وقيل: كره قذف الرجل أمرأته ورميها من غير بينة.

فصل:

وفيه: الاستفهام بـ (أرأيت) عن المسائل وكان قديمًا.

وفيه: قبول خبر الواحد.

فصل:

قوله: (أيقتله فتقتلونه). يلزم منه أنه إن قتله لم يكن فيه قصاص ولا غيره، وقد عضده قول سعد: لو رأيته ضربته بالسيف. لم ينكر - عليه السلام -، بل صوبه بقوله: "تعجبون من غيرة سعد"، ولهذا قال أحمد: يهدر دمه إذا جاء القاتل بشاهدين (١)، واختلف أصحاب مالك في ذلك، فقال ابن القاسم: يهدر دمه إذا قامت البينة محصنًا كان أو غير محصن، واستحب الدية في المحصن.

وقال ابن حبيب: إن كان محصنًا فهو الذي ينجي قاتله البينة (٢). وقد اختلف عن عمر في هدر دم من قتل هكذا، وقد سلف ما فيه، وعن علي يقاد منه، وأما إذا لم يأت ببينة فإنه يقتل به ولا يقبل قوله عند الجمهور.

وقال الشافعي وأبو ثور: يسعه فيما بينه وبين الله إذا كان محصنًا (٣)، والبينة أربع عدول، فيشهدون على نفس الزنا. وقيل: يجب على كل من قتل زانيًا محصنًا القصاص مالم يأمر السلطان بقتله.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق" برواية الكوسج ١/ ٤٣٤ (١١٢٩).
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ١٤/ ٢٦٤، "المنتقى" ٥/ ٢٨٥، "البيان والتحصيل" ١٦/ ٢٧٣.
(٣) "الأم" ٦/ ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>