للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: فإن قيل: قوله - عليه السلام -: "إن جاءت به" كذا فهو لزوجها وإن جاءت به كذا فهو لفلان. دليل على أن الحمل هو المقصود بالقذف واللعان. قالوا: قيل له: لو كان اللعان بالحمل لكان منفيًّا عن الزوج، غير لاحق به أشبه أو لم يشبه.

ألا ترى أنها لوكانت وضعته قبل أن يقذفها نفى ولدها، فكان أشبه الناس به أنه يلاعن بينهما ويفرق، ويلزم الولد أمه، ولا يلحق بالملاعن لشبهه، وفي هذا دليل على أن اللعان لم يكن ينفي الولد حال كونه حملاً، وهذا أعجب من الأول.

قالوا: وقد سلف حديث: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، وإني أنكره. فلما لم يرخص له في نفيه لبعد شبهه منه، وكان الشبه غير دليل، ثبت أن جعله - عليه السلام - ولد الملاعنة من زوجها إن جاءت به على شبهه دليل على أن اللعان لم يكن نفاه.

قلت: ذاك الحديث لا لعان فيه والفراش قائم، ثم قالوا: فإن قيل: قوله - عليه السلام -: "الولد للفراش" فيه دلالة على أن نفى الولد لا يوجب اللعان، قيل: قد سلف التفريق بينهما وإلزام الولد أمه، قالوا: وهي سنة لا نعلم شيئًا نسخها ولا عارضها. قال: وعلى هذا إجماع الصحابة ومن بعدهم (١).

فصل:

قوله: (فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها)، يحتمل أن تكون الكراهة لكثرة المسائل، ويحتمل أن تكون لقبح هذِه المسألة، أو كره السؤال عما لا حاجة إليه، فأما ما كان سؤالًا على وجه التبيين


(١) انظر: "شرح معاني الآثار" ٣/ ٩٩ - ١٠٥ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>