للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاذف الزوجات كان كحد قاذف الأجنبيات وأنه نسخ عن الأزواج الجلد باللعان لهذا الحديث (١).

فصل:

جاء في الحديث أنها موجبة، أي: توجب العذاب، وجاء أنها تلكأت، أي: أبطأت عن إتمام اللعان، وأنها نكصت، أي: رجعت.

فصل:

نقل أبو بكر الرازي عن ابن المسيب ومالك والحسن بن صالح والليث والشافعي أي منهما نكل حُدَّ، إن كان الزوج للقذف، وإن كان المرأة للزنا، وعن مكحول والضحاك والشعبي: إذا أبت رجمت.

وعن أبي حنيفة وأصحابه أيهما نكل حبس حتى يلاعن؛ لأن اسم العذاب لا يختص بنوع من الإيلام. قال تعالى: {لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا} [النمل: ٢١]: قالوا: بحبسه (مع) (٢) غير جنسه، وقال - عليه السلام -: "السفر قطعه من العذاب" (٣).

وزعم أصحاب أبي حنيفة: أن لا لعان بنفي الحمل؛ لأنه يجوز ألا يكون حملاً؛ لأن ما يظهر من المرأة مما يوهم أنها حامل لا يعلم أنه حمل حقيقة، إنما هو توهم، ونفي التوهم لا يوجب اللعان، وقد سلف الرد عليهم من كلام الشافعي، قالوا: فإن قيل: قد روي أنه - عليه السلام - لاعن بالحمل، قيل له: هذا حديث مختصرٌ اختصره راويه فغلط فيه، وأصله حديث عويمر المذكور قبل، وهو عجيب منهم.


(١) "أحكام القرآن" ٣/ ٤١٨.
(٢) في هامش الأصل: في الأصل: (من).
(٣) "أحكام القرآن" ٣/ ٤٣٣ - ٤٣٤ والحديث سبق برقم (١٨٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>