للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعبدة -بفتح العين والباء المفتوحة أيضًا- شهد بدرًا، ووالد عبدة مغيث بغين معجمة وثاء مثلثة كذا عند الدارقطني وابن ماكولا (١)، وضبطه النووي بعين مهملة، ثم مثناة فوق، ثم موحدة (٢).

والجَدُّ بفتح الجيم وتشديد الدال ابن العجلاني بن حارثة -بحاء مهملة- ابن ضبيعة البلوي العجلاني.

شهد شريك مع أبيه أحدًا، وقال الكلبي: أبوه الذي شهد أحدًا، وأما هو فلم يشهدها.

قال ابن سعد: وكان شريك عند الناس بحال سوء بعد، ولم يبلغنا أنه أحدث توبة ولا نزع. وقال أبو نعيم الحافظ: لم يكن اسمه شريكًا إنما كان بينه وبين ابن السحماء شركة (٣).

فصل:

نقل القرطبي عن الشافعي أنه لا حد للرامي زوجته إذا سمى الذي رماها به ثم التعن، ورأى أنه التعن لهما. وعند مالك أنه يحد ولا يكتفي بالتعانه؛ لأنه إنما التعن للمرأة ولم يكن له ضرورة إلى ذكره، بخلاف المرأة؛ فهو إذًا قاذف فيحد، قال: واعتذر بعض أصحابنا عن حديث شريك بأنه كان يهوديًّا، وأيضًا فلم يطلب شيئًا من ذلك وهو حقه فلا متعلق في الحديث (٤). قلت: الأول باطل كما عرفته.

قال الرازي: كان حد قاذف الأجنبيات والزوجات الجلد. والدليل عليه قوله في الحديث: "البينة وإلا حد في ظهرك"، فثبت بذلك أن حد


(١) "المؤتلف والمختلف" ٤/ ٢٠٧٢، "الإكمال" ٧/ ٤١٥.
(٢) "تهذيب الأسماء واللغات" ١/ ٢٤٤.
(٣) "معرفة الصحابة" ٣/ ١٤٧٥.
(٤) "المفهم" ٤/ ٣٠٠ - ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>