للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

وفيه: -كما قال المهلب- أن الحاكم إذا حكم (بالسنة المخصوصة) (١) ثم تبين له بدليل غيرُ ما ظهر إليه فيما حكم به أنه لا يرد ما حكم فيه إلا بالنص، لا بما قام له من الدليل، ألا تراه بعد إن جاءت به على المكروه لم يَحدَّها، وكذلك قام له الدليل من الشبه في ابن وليدة زمعة، فلم يقض به لسعد بن أبي وقاص ولكن أمر سودة بالاحتجاب منه، فحكم للشبه في عين الحكم المنصوص، ولم يعرض لحكم الله بفسخ من أجل الدليل.

(وفيها أيضًا: أنه من أقتطع شيئًا من الحقوق بيمين كاذبة أن الله يلعنه ويغضب عليه، كما جاء في الحديث، ألا ترى أنه قام الدليل على كذب المرأة بعد يمينها بوضعها الصفة (المكروهة) (٢)، فكان ذلك هتك سترها في الدنيا، وفضحها بين قومها التي عنها فرت، وهذا من العقوبات في الدنيا، فكيف في الآخرة؟!) (٣).

فصل:

قوله: ("كأنه وحرة") قد سلف بيانه في الباب قبله وأنها دويبة حمراء كالعظاءة وكسام أبرص يلزق بالأرض، قال ابن فارس: هي دابة إذا دبت على اللحم وحر (٤). أي: فسد، ومنه قيل: وحر الصدر يوحر وحرًا، ذهبوا إلى لزوم الحقد بالصدر فشبهوه بإلزاق الوحرة بالأرض (٥).

وقوله: ("أحمر") أي شديد الشقرة، والألية بفتح الهمزة: العجز.


(١) كذا في الأصول: وفي ابن بطال: البينة المنصوصة.
(٢) كذا في الأصول، ولعل صوابها: المذكورة.
(٣) من (غ) وانظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ٤٧٠ - ٤٧١.
(٤) "مجمل اللغة" ٢/ ٩١٨.
(٥) انظر: "تاج العروس" ٧/ ٥٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>