للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو حج أو حيض أو نفاس لم يحل به، ولا يُحل الذمية عنده وطءُ الذمي ولا الصبي إذا لم يكن بالغًا.

وقال الكوفيون والأوزاعي والشافعي: يحلها وطء كل زوج بنكاح صحيح، وكذا لو أصابها محرمة، أو صائمة، أو حائضًا، أو وطئها مراهق لم يحتلم يحل بذلك كله. وتحل الذمية للمسلم بوطء زوج ذمي، وبهذا كله قال ابن الماجشون وبعض المدنيين؛ لأنه زوج (١).

فصل:

واختلف في عقد نكاح المحلل فقال مالك: لا يحلها إلابنكاح رغبة، وإن قصد التحليل لم يحلها سواء علم ذلك الزوجان أم لم يعلما، لا يحل ويفسخ قبل الدخول وبعده. وهذا قول الليث والثوري والأوزاعي وأحمد، وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: النكاح جائز وله أن يقيم على نكاحه، وهو قول عطاء والحكم (٢).

وقال القاسم وعروة والشعبي: لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم بذلك الزوجان، وهو مأجور بذلك. وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد، وقد سلف أيضًا ذلك واضحًا. حجة مالك أنه - عليه السلام - لعن المُحلل والمُحلل له، رواه عنه علي وابن مسعود وعقبة بن عامر وخلق (٣).


(١) انظر: "التمهيد" ١٣/ ٢٢٩، ٢٣٠ - ٢٣١، "الإشراف" ١/ ١٧٩ - ١٨٠.
(٢) انظر: "التمهيد" ١٣/ ٢٢٩، ٢٣٠ - ٢٣١، "الإشراف" ١/ ١٧٩ - ١٨٠.
(٣) أخرجه عن علي: أبو داود (٢٠٧٦)، والترمذي (١١١٩)، وابن ماجه (١٩٣٥)، وأحمد ١/ ٨٣، ٨٧، ٨٨، ٩٣، ١٠٧، ١٢١. ١٥٠، ١٥٨، ٤٦٢. وقال الترمذي: حديث علي وجابر معلول.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨١١). =

<<  <  ج: ص:  >  >>