للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد سئل ابن عمر - رضي الله عنهما - عن نكاح المحلل، فقال: ذلك السفاح (١). حجة أهل الكوفة عموم قوله: {زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] وقد وجد الشرط، وعقد الثاني على شرائطه يقيد تحليلها للأول (٢).

ولا فرق بين أن ينوي التحليل أم لا، ألا ترى أن عقد النكاح يفسخ الوطء، ويفيد وجوب الطلاق والنفقة. ولا فرق بين أن ينوي ذلك فيقول: أنكح لأطأ وبين أن لا ينوي ذلك.

فصل:

في الحديث دلالة على أن للمرأة المطالبة بحقها من الجماع، وأن لها أن تدعو إلى فسخ النكاح، وذلك أنها إنما ادعت بهذا القول العنة ولم ترد أن ذلك منه في دقة الهدبة، إنما أرادت أنه كالهدبة ضعفًا أو استرخاء، وقد بان ذلك في رواية أيوب عن عكرمة أنها قالت: والله مالي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذِه، وأخذت هدبة من ثوبها. فقال: كذبت يا رسول الله إنى لأنفضها نفض الأديم (٣).

وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ثم تطالبه بالجماع، فقال كثير من أهل العلم: إذا وطئها مرة لم يؤجل إلى أجل العنين، روي عن عطاء وطاوس والحسن والزهري، وهو قول مالك والأوزاعي وأبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق (٤).


(١) "مصنف عبد الرزاق" ٦/ ٢٦٥ (١٠٧٧٦)، "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٥٤٧ (١٧٠٧٦).
(٢) انظر: "التمهيد" ١٣/ ٢٣٢ - ٢٣٥.
(٣) ستأتي برقم (٥٨٢٥) كتاب: اللباس، باب: الثياب الخضر.
(٤) "الإشراف" ١/ ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>