للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذا بطنها حلت (للزوج) (١)، وإن كان الميت على السرير لم يدفن (٢).

وذكره أيضًا عبد بن حميد في "تفسيره" عن عمر بن الخطاب بنحوه (٣)، وروى الواحدي من حديث أبي عثمان عمرو بن سالم، قال: لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة قال أبي بن كعب: يا رسول الله، إن ناسًا (٤) من أهل المدينة يقولون: قد بقي من النساء ما لم يذكر فيهن شيء. قال: "وما هو؟ " قال: الصغار والكبار، وذوات الحمل. فنزلت الآية (٥)، وقال مقاتل في "تفسيره" عن خلاد الأنصاري: يا رسول الله، ما عدة من لم تحض؟ فنزلت (٦).

وقال الزجاج: الذي يذهب إليه مالك، واللغة تدل عليه أن معناه: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} في حيضها وقد انقطع عنها الحيض، وكانت ممن تحيض مثلها، فعدتها ثلاثة أشهر، وذلك بعد أن تترك تسعة أشهر بمقدار الحمل، ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر، فإن حاضت في هذِه الثلاث تمت ثلاث حيض، وجائز أن يتأخر الحيض، فتكون كلما قاربت أن تخرج من الثلاث حاضت، وهو مروي عن عمر أيضًا.

وقال أهل العراق: تترك ولو بلغت في ذلك أكثر من ثلاثين سنة، ولو بلغت إلى السبعين حتى تبلغ مبلغ من لا تحيض (٧).


(١) كذا في الأصول، وفي "معاني القرآن" للأزواج.
(٢) "معاني القرآن" ٣/ ١٦٣.
(٣) انظر: "تفسير القرطبي" ١٨/ ١٦٢.
(٤) كذا في الأصول وفي "أسباب النزول" (نساء).
(٥) "أسباب النزول" ص ٤٥٨.
(٦) عزاه لعبد بن حميد السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ٣٥٨.
(٧) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٣٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>