للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي مثله عن ابن عباس قال: عدة المرتابة سنة.

وروي عن الحسن البصري، وهو قول مالك والأوزاعي.

وروى ابن القاسم، عن مالك: أنها تعتد من يوم رفعتها حيضتها، لا من يوم طلقت، تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكملها استقبلت الحيض، وقال الأوزاعي: إذا طلق امرأته وهي شابة فارتفعت حيضتها فلم تر شيئُا ثلاثة أشهر فإنها تعتد سنة (١).

وقال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي في التي يرتفع حيضها وهي غير آيسة: إن عدتها الحيض أبدًا، وإن تباعد ما بين الحيضتين، حتى تدخل في السنن التي لا تحيض في مثله أهلها من النساء، فتستأنف عدة الآيسة ثلاثة أشهر، روي هذا عن ابن مسعود وزيد بن ثابت، وأخذ مالك في ذلك بقول ابن عمر، وهو الذي رأى عليه الفتوى والعمل بالمدينة (٢).

وأخذ الكوفيون بظاهر القرآن، وظاهره لا يدخل فيه لذوات الأقراء في الاعتداد بالأشهر الآيسة والصغيرة، فمن لم يكن منهما فعدتها الأقراء وإن تباعدت.

وحجة مالك أن المرتابة تعتد بالأشهر؛ لأن في ذلك يظهر حملها على كل حال، فلا يمكن أن يستتر الحمل في الشهر التاسع، فإذا استوقن أن لا حمل في هذِه المدة، قيل: قد علمنا أنك لست مرتابة،


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٣٨٢، "الاستذكار" ١٨/ ٩٥ - ٩٦ "الإشراف" ١/ ٢٦٠.
(٢) انظر: هذِه المسألة: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٣٨٢، "الاستذكار" ١٨/ ٩٥ - ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>