للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيها قول آخر أن المبتوتة تعتد حيث شاءت، روي ذلك عن ابن عباس وجابر وعطاء وطاوس والحسن وعكرمة، وقال أحمد وإسحاق: تخرج المطلقة ثلاثاً -على حديث فاطمة- ولا سكنى لها ولا نفقة.

قال ابن المنذر: وإنما اختلف أهل العلم في خروج المطلقة ثلاثًا من بيتها، أو مطلقة لا رجعة للزوج عليها. فأما من له عليها الرجعة فتلك في معاني الأزواج، وكل من أحفظ عنه العلم يرى لزوجها منعها من الخروج، حتى تنقضي عدتها؛ لقوله تعالى: {وَلَا يَخْرُجْنَ} (١) [الطلاق: ١] الآية.

وكان مالك يقول: المتوفى عنها زوجها تزور وتقيم إلى قدر ما يهدأ الناس بعد العشاء، ثم تنقلب إلى بيتها (٢). وهو قول الليث والشافعي وأحمد (٣).

وقال أبو حنيفة: تخرج المتوفى عنها نهارًا، ولا تبيت عن بيتها، ولا تخرج المطلقة لا ليلاً ولا نهارًا (٤)، وفرقوا بينهما. فقالوا: المطلقة لها السكنى عندنا، والنفقة في عدتها على زوجها، فذلك يغنيها عن الخروج، والمتوفى عنها لا نفقة لها، فلها أن تخرج في بياض النهار وتبتغي من فضل ربها (٥).


(١) "الإشراف" ١/ ٢٥٢.
(٢) "المدونة" ٢/ ١٠٥، ١٠٤.
(٣) انظر: "الاستذكار" ١٨/ ١٨١.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٣٩٤ - ٣٩٥.
(٥) انظر: "شرح معاني الآثار" ٣/ ٨١، "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٣٩٤ - ٣٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>