للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال محمد: لا تخرج المطلقة ولا المتوفى عنها ليلاً ولا نهارًا في العدة (١).

وقالت طائفة: المتوفى عنها تعتد حيث شاءت.

روي هذا عن علي وابن عباس وجابر وعائشة وعن عطاء والحسن.

قال ابن عباس: إنما قال الله تعالى: تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ولم يقل تعتد في بيتها، فتعتد حيث شاءت (٢). وقام الإجماع على أن الرجعية تستحق السكنى والنفقة؛ إذ حكمها حكم الزوجات في جميع أمورها.

واختلف في وجوب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثًا إذا لم تكن حاملاً، فقالت طائفة: لا فيهما على نص حديث الباب. وروي عن علي وابن عباس وجابر، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور.

وممن قال لا نفقة للمبتوتة إبراهيم في رواية، والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة فيما ذكره ابن أبي شيبة بأسانيد جيدة (٣) وخالف ذلك جابر بن عبد الله والحسن وعطاء والشعبي وشريح القاضي والحكم وحماد وإبراهيم والإسناد إليهم جيد (٤).

وقالت أخرى: للمبتوتة السكنى دون النفقة. روي عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء والشعبي، وهو قول مالك وابن أبي ليلى والليث والأوزاعي والشافعي.


(١) كذا في الأصول، والذي وقفت عليه أن قول محمد بن الحسن كقول أبي حنيفة انظر: "شرح معاني الآثار" ٣/ ٨١، "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٣٩٤ - ٣٩٥، المبسوط ٦/ ٣٢.
(٢) روى هذه الآثار عبد الرزاق ٧/ ٣٠، ٢٩.
(٣) "المصنف" ٤/ ١٤٢ (١٨٦٦١ - ١٨٦٦٤).
(٤) انظر "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>