للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة ثالثة: لكل مطلقة السكنى والنفقة ما دامت في العدة حاملًا كانت أو غير حامل، مبتوتة كانت أو رجعية. هذا قول الثوري والكوفيين (١)، وروي عن عمر وابن مسعود (٢).

احتج الكوفيون بأن عمر وعائشة وأسامة بن زيد ردوا حديث فاطمة بنت قيس، وأنكروه عليها، وأخذوا في ذلك بما رواه الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر أنه قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة وهمت أو نسيت. وكان عمر - رضي الله عنه - يجعل لها النفقة والسكنى (٣) وقال ابن حزم: ما كنا لنعتد في ديننا بشهادة امرأة (٤)، ووصل هذا أبو يوسف، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر (٥).

وفي الدارقطني أن عمر قال لها: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة {لَا تُخرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنّ}. ولم يقل فيه وسنة نبينا، وهذا أصح؛ لأنه لا يثبت (٦).

والحديث عند النسائي بدونها (٧) قالوا: ما احتج به عمر في دفع حديث فاطمة حجة صحيحة، وذلك أن الله تعالى قال: {يأيُّهَا ألنَّبىُّ إِذَا طَلَّقتُمُ ألنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] ثم قال: {لَا تَدرِى لَعَلَّ


(١) انظر "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٣٩٩: "الاستذكار" ١٨/ ٥٣ - ٥٤.
(٢) "ابن أبي شيبة" ٤/ ١٤٢.
(٣) رواه مسلم (١٤٨٠) كتاب الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها.
(٤) هذا من قول عمر لا ابن حزم كما في "المحلى" بل رد هذا الخبر عن عمر ابن حزم فقال هذا باطل بلا شك؛ لأنه منقطع.
(٥) "المحلى" ١٠/ ٢٩٥.
(٦) "السنن" ٤/ ٢٦.
(٧) النسائي ٦/ ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>