للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: للمطلقة ثلاثًا السكنى والنفقة، وقد يمكن أن يسمعه يقول: للمطلقة السكنى والنفقة. فيجعل ذلك على عمومه، وهذا لا يجوز؛ بل يجب استعمال ذلك مع حديث فاطمة ولا بد فيستثنى الأقل من الأكثر، ولا يجوز رد نص ثابت إلابنص ثابت لا بمشكلات لا تصح ومحتملات لا بيان فيها (١).

وروى ابن عبد البر في "استذكاره" عن الشعبي أنه قيل له: إن عمر لم يصدق فاطمة فقال: ألا تصدق امرأة فقيهة نزل بها هذا الأمر (٢).

وقول مروان بن الحكم في "صحيح مسلم": لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها (٣).

قال ابن حزم: لو أن مروان مع هذا الورع حيث فعل ما فعل كان خيرًا له، وفاطمة هذِه من المهاجرات الأول، وخبرها هذا صحيح كالشمس، ولم نجد لأحد خلافه (٤).

فصل:

زعم بعض الحنفيين أن قوله تعالى: في {أسْكِنُوهُنَّ} الآية يتضمن الدلالة على وجوب نفقة المبتوتة من وجوه ثلاثة:

أحدها: إن السكنى لما كانت حقًا في مال الزوج، وقد أوصاها الله بنص القرآن، فكانت الآية الكريمة قد تناولت المبتوتة والرجعية اقتضى ذلك وجوب النفقة؛ لأنها حق في مال.


(١) "المحلي" ١٠/ ٢٩٦ - ٢٩٨، بتصرف.
(٢) "الاستذكار" ١٨/ ٧٢ - ٧٣.
(٣) "مسلم" (١٤٨٠)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها.
(٤) "المحلي" ١٠/ ٢٩٩ - ٣٠١، بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>