للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرى: "فوق ثلاث". والمراد بها: الليالي، ولذلك أنث المعدود. وقيل: أراد الأيام بلياليها. حكاه القرطبي، والأول قول الأوزاعي (١).

ويستفاد منه إذا مات (حميمها) (٢) فلها أن تمتنع من الزينة ثلاث ليالٍ متتابعة تبدأ من العدد بالليلة التي يستقبلها إلى آخر ثالثها، فإن مات في يوم أو ليلة ألغتها وحسبت من الليلة المستأنفة.

وقوله: ("وعشرًا"). هو (منصوب) (٣) على الظرف، والعامل فيه (تحد)، وإنما قالت: (وعشرًا)، ولم تقل: وعشرة؛ لأنه أراد الليالي، وقد علم أن مع كل ليلة يومها. وقال المبرد: المعنى وعشر مدد، وتلك المدة يوم وليلة.

وقولنا: المراد: بلياليها. هو مذهبنا ومذهب العلماء، إلا ما حكي عن يحيى بن أبي كثير، والأوزاعي، وأبي بكر الأصم أنها أربعة أشهر وعشر ليالٍ، وأنها تحل باليوم العاشر، ومذهب الجمهور أنها لا تحل؛ حتى تدخل ليلة الحادي عشر (٤).

وذهب مالك إلى أن الحامل إذا وضعت قبل أربعة (٥) أشهر وعشر أنها تكمل الأربعة أشهر والعشر.

وقوله: "إلا على زوج". مقتضاه: كل زوج، سواء بعد الدخول أو قبله. وكذا يدخل فيه كل امرأة صغيرة أو كبيرة أو أمة كما سلف.


(١) كذا في الأصول، والذي في "المفهم" ٤/ ٢٨٤، أن الأول هو ما حكاه القرطبي، وليس الثاني.
(٢) وقع في الأصل: حميها، والمثبت في "المفهم" ٤/ ٢٨٣.
(٣) في الأصل: مصروف، والمثبت من "المفهم" وكذا يوافقه ما في "عمدة القاري".
(٤) انظر: "مواهب الجليل" ٥/ ٤٨٧.
(٥) وقع بعدها في الأصل: عشر. خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>