للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما السنة؟ قالا: بريرة أعتقت فاعتدت عدة الحرة (١).

زاد ابن حزم: قال عمر بن عبد العزيز وابن شهاب: عدتها من وفاة سيدها أربعة أشهر وعشر. وقاله مجاهد وخلاس بن عمرو وابن سيرين والأوزاعي وابن راهويه، ورواية الحكم عن علي: عدة السرية ثلاث حيض. وهو قول النخعي وابن عمر.

ومن حديث ابن أرطأة، عن الشعبي، عن علي وابن مسعود: ثلاثة قروء، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي، واستحبوا لها الإحداد.

وقال مالك: عدتها حيضة، فإن لم تحض فثلاثة أشهر (٢). كذا ذكره عن مالك، والمعروف من مذهبه كمذهب الشافعي وأحمد. قال الخطابي: روي ذلك عن عروة والقاسم ومحمد بن شهاب والشعبي، وتأول بعضهم قول عمرو: لا تلبسوا علينا سنة نبينا. بأن التلبيس لا يقع في النصوص، إنما يكون في الرأي والاجتهاد، فيكون قوله: (سنة نبينا). اجتهادًا منه على معنى السنة في (الحرائر) (٣)، لا السنة التي هي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصًّا وتوقيفًا، وفيه بعد؛ لأنا لم نعهد أحدًا من أصحابنًا ذكر السنة وأراد بها غير السنة المعروفة. وأما قول من قال: إنما هذا في أم ولد بعينها كان أعتقها سيدها ثم تزوجها ومات عنها، فهو زوجها -على هذا- ومولاها (٤). فيحتاج إلى تثبت.


(١) ابن أبي شيبة ٤/ ١٤٩ (١٨٧٤٣) وفيه: سألت الزهري. وليس الحكم والزهري.
(٢) "المحلي" ١٠/ ٣٠٤، ٣٠٥.
(٣) في الأصول: الفرائض، والمثبت من "معالم السنن".
(٤) انظر: "معالم السنن" ١/ ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>