للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

إنما كان عدة الوفاة بما ذكر؛ لأن غالب الحمل يتبين بحركة في تلك المدة؛ لأن النطفة تبقى في الرحم أربعين يومًا ثم تصير علقة كذلك ثم مضغة كذلك ثم ينفخ فيه الروح بعد فتظهر في العشر الزائد بعد الأربعة أشهر على ما في حديث ابن مسعود (١).

فصل:

قوله: (وقد اشتكت عينها). يجوز ضم النون على أنها مشتكية، وفتحها على أن في اشتكت ضمير الفاعل، وهي الحادة، ورُجّح الأول كما وقع في بعض الروايات: عيناها.

فإن اضطرت إليه فقيل: تكحله ليلاً وتمسحه نهارًا؛ أخذًا بحديث أم سلمة، هو قول النخعي وعطاء وأبي حنيفة والشافعي ومالك، كما حكاه الباجي (٢)، وجوزه بعضهم للحاجة وإن كان فيه طيب. ومذهبنا جوازه ليلاً عند الحاجة بما لا طيب فيه، وقوله - عليه السلام - لا يحتمل أنه نهي تنزيه أو متأول على أنه لم يتحقق الخوف على عينها.

فصل:

قوله: "إنما هي أربعة أشهر وعشر" تقليل للمدة ونهوض للصبر عما منعت منه، ويفيد هذا الحصر لمن يقول إن مدة الحامل لا تزيد على هذِه المدة، خلافًا لما سلف عن مالك.

وفيه: تصريح نسخ الاعتداد لسنة، المذكور في سورة البقرة {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} ولما في هذا الحديث: "حتى تمر بها سنة".


(١) سبق برقم (٣٢٠٨).
(٢) "المنتقى" ٤/ ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>