للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مفارقٍ. ومتع شريح بخمسمائة درهم، والأسود بن يزيد بثلاثمائة، وعروة بخادم، وقال قتادة: المتعة جلباب ودرع وخمار (١). وإليه ذهب أبو حنيفة وقال: هذا لكل حرة أو أمة وكتابية إذا وقع الطلاق من جهته. وقال الزهري: بلغني أن المطلق كان يمتع بالخادم والحلة أو النفقة. وعن ابن عمر - رضي الله عنه - ثلاثون درهمًا (٢)، وفي رواية أنه متع بوليدة (٣).

فصل:

وقول البخاري: (ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - للملاعنة متعة حين طلقها زوجها) حجة لمن قال: لكل مطلقة متعة، والملاعنة غير داخلة في جملة المطلقات، فلا متعة لها عند مالك والشافعي. قال ابن القاسم: لا متعة في كل نكاح مفسوخ.

والملاعنة عندهم كالفسخ؛ لأنهما لا يقران على النكاح فأشبه الردة، وكل فرقة من قبل المرأة قبل البناء وبعده فلا متعة فيها، وأوجب الشافعي للمختلعة والمبارية متعة. وقال أصحاب مالك: كيف يكون للمفتدية متعة، وهي تعطي؟ فكيف تأخذ متاعًا؟

فصل:

قال ابن المنذر: وقوله: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} الآية [البقرة: ٢٣٦] دليل على إباحة نكاح المرأة ولا يفرض لها صداقًا ثم يفرض لها إن مات أو دخل عليها مهر مثلها.


(١) روئ بهذِه الآثار عبد الرزاق ٧/ ٧٣ - ٧٥، وسعيد بن منصور في "سننه" ٢/ ٣ - ٥.
(٢) روئ هذِه الآثار عبد الرزاق ٧/ ٧٣، ٧٤.
(٣) ابن أبي شيبة ٤/ ١٤٦ (١٨٧٥٧)، وانظر ما سبق في "الاستذكار" ١٧/ ٢٧٥ - ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>