للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا إن مات ولم يفرض لها: فقالت طائفة: لها مهر مثلها ولها الميراث وعليها العدة.

روي هذا عن ابن مسعود، وبه قال اين أبي ليلى والثوري والكوفيون وأحمد وإسحاق وأبو ثور.

وقالت طائفة: لها الميراث، وعليها العدة، ولا مهر لها. روي هذا عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر، وبه قال مالك والأوزاعي، وللشافعي قولان، أظهرهما الأول.

واستحب مالك ألا يدخل عليها حتى يقدم لها شيئًا أقله ربع دينار (١).

وفي السنن الأربعة من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقًا فقال: لها الصداق كاملًا وعليها العدة ولها الميراث (٢).

قال معقل بن سنان: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به في بروع بنت واشق.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وصححه أيضًا ابن حبان والحاكم والبيهقي وابن حزم وغيرهم (٣).

فائدة:

في البيهقي أنه - عليه السلام - أمر زوج فاطمة بنت قيس أن يمتعها، وفي إسناده ابن عقيل، وهو دال لأظهر القولين في وجوبها للمدخول بها.


(١) "شرح ابن بطال" ٧/ ٥٢٦.
(٢) أبو داود (٢١١٤)، الترمذي (١١٤٥)، النسائي ٦/ ١٢١، ابن ماجه (١٨٩١).
(٣) الترمذي (١١٤٥)، ابن حبان ٩/ ٤٠٨، الحاكم ٢/ ١٨١ البيهقي ٧/ ٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>