للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأكثر المفسرين على أن المراد بالوالدات هنا المبتوتات فقط.

وقام الإجماع على أن أجر الرضاع على الزوج إذا خرجت المطلقة من العدة، قال مالك: الرضاع على المرأة إن طلقها طلاقًا رجعيًّا، ما لم تنقضِ العدة، فإن انقضت فعلى الأب أجرة الرضاع، وكذلك إذا كان الطلاق بائنًا فعليه أجرة الرضاع، وإن لم تنقضِ العدة، والأم أولى بذلك، إلا أن يجد الأب بدون ما سألت، فذلك له إلا أن لا يقبل الولد غيرها، ويخاف على الولد الموت، فلها رضاعه بأجر مثلها، وتجبر على ذَلِكَ (١)، وهذا في غير اللِّبَأ (٢)، أما اللِّبَأ وهو ما لا يعيش الولد إلا به غالبًا فتجبر عليه.

واختلفوا في ذات الزوج، هل تجبر على رضاع ولدها؟

قال ابن أبي ليلى: نعم، ما كانت امرأته. وهو قول مالك وأبي ثور، وقال الثوري: والكوفيون والشافعي: لا يلزمها رضاعه، وهو على الزوج على كل حال (٣) وقال ابن القاسم: وتجبر على رضاعه إلا أن يكون مثلها لا ترضع، فذلك على الزوج (٤).

حجة من جعل الإرضاع على الأم الآية الأولى إلى قوله: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} فأمر الوالدات الزوجات بإرضاع أولادهنّ، فأوجب لهنّ على الأزواج النفقة والكسوة، والزوجية قائمة، فلم يجمع لها النفقة والأجرة، فلو كان الرضاع على الأب لذكره مع ما ذكر من


(١) "المدونة" ٢/ ٢٩٥.
(٢) اللبأ: هو أول اللبن عند الولادة، قال أبو زيد: وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقله حلبة. انظر: "تهذيب اللغة" ٤/ ٣٢٢٤، "المصباح المنير" ص (٥٤٨).
(٣) انظر: "الإشراف" ١/ ١٣١.
(٤) انظر: "المدونة" ٢/ ٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>