أي: عانيه، فحذف الياء، وفي رواية "يفك عينه". عني يعنو عنوا - وعينًا.
ومعنى الأسر في حديث الخال: ما يلزمه، ويتعلق به بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقلة، هذا عند من يورث الخال ومن لا يورثه يقول: معناه طعمة أطعمها الخال لا أن يكون وارثًا، كما قاله ابن الأثير (١).
وفي هذا الحديث الأمر بالمواساة وإطعام الجائع، وذلك من فروض الكفاية. قال الداودي: إلا أن يحتاج الرجل ولا يجد ما يقيمه يحق على من علم ذَلِكَ منه أن يعطيه ما يقيم به شأنه، وله أن يأخذ ذَلِكَ منه كرهًا وأن يختفي به إن لم يقدر عليه إلا بذلك، ومنه إعطاء السائل إن صادف شيئًا موضوعًا كان حقًّا على المسئول أن ينيله منه، وإن لم يجد شيئًا حاضرًا، وعلم المسئول أنه ليس له شيء يقيمه، وجب عليه أن يعينه، وإن لم يعلم حاله فليقل له قولًا رقيقًا. وقد سلف شيء من هذا المعنى في باب: فكاك الأسير من الجهاد.
ثم ساق البخاري حديث محمد بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ واسمه سلمان، مولى عزة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: ما شبع آل محمد - صلى الله عليه وسلم - مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قُبِضَ.
وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: أَصَابَنِي جَهْدٌ شَدِيدٌ، فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، فَاسْتَقْرَأْتُهُ آية مِنْ كِتَابِ اللهِ .. الحديث. وفيه: حَتَّى اسْتَوى بَطْنِي فَصارَ كَالْقِدْحِ .. إلى آخره.
والسند الثاني معطوف على الأول من غير شك، وعند مسلم: