للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأصله في "جامع الترمذي" (١): فإن لمح بعضهم فيه الوجوب قيل له: ليس كما زعمت؛ لأنه صح عند مسلم أنه - عليه السلام - خرج من الخلاء فأُتِيَ بطعامٍ فقيل: ألا تتوضأ؟ فقال: "أأصلي فأتوضأ" (٢). وينوي بغسلها العبادة؛ لأنه إذا نوى كالأكل التقوي على الطاعة كان التأهب بالغسل له غناء، ويغسل يديه أيضًا بعد الأكل وغسلها (بعد الأكل وغسلها) (٣) مالك أول القوم وآخرهم قال: هو الأولى.

فصل:

وأن يجعل طعامه على الأرض دون خوان. كما جاء في الحديث: لم يأكل - عليه السلام - على خوان. فإن لم تطمئن بذلك نفسه وضعه على سفرة، وإن وضعه على مائدة جاز، وإن كانت بدعة ولا كراهة، ولا يباشر به الأرض؛ لئلا يتعلق به شيء -والعياذ بالله- يتأذى منه، وكان - عليه السلام - لا يأكل إلا على السُّفَر.

فصل:

وأن يجلس على الأرض وينصب رجله اليمنى ويعتمد على اليسرى، ولا يضطجع.


(١) "سنن الترمذي" (١٨٤٦)، ورواه أبو داود (٣٧٦١)، وأحمد ٥/ ٤٤١ والحاكم في "المستدرك" ٤/ ١٠٦ - ١٠٧ وقال أبو داود: وهو ضعيف، وقال الترمذي غريب. وقال الحاكم: تفرد به قيس بن الربيع عن أبي هاشم الرماني وانفراده على علو كله أكثر من أن يمكن تركه في هذا الكتاب وتعقبه الذهبي بقوله: مع ضعف قيس فيه إرسال، وضعفه الألباني في "الضعيفة" (١٦٨).
(٢) مسلم برقم (٣٧٤/ ١١٩) كتاب: الحيض، باب: جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك.
(٣) كذا في الأصول، ولعلها مكررة.

<<  <  ج: ص:  >  >>