للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأن تكثر الأيدي على الصحفة وأكثرهم ثمانية (١). ذكره ابن أبي عاصم في حديث، وإن كانوا عشرة جاز، ذكره البيهقي في حديث (٢).

فصل:

ولا يتعود طعامًا واحداً، فإن عمله له غيره أجلسه ليأكل معه، وإلا فليناوله لقمة أو لقمتين، كما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة (٣).

فصل:

ولا يأكل في آنية مجوسيِّ إلا بعد غسلها؛ كما ثبت في "الصحيح" (٤).

فصل:

ويجوز أن يجمع على مائدته بين لونين وإدامين، لا كما يزعمه بعض الصوفية، ويذكرون فيه حديثًا غير صحيح، والصواب ما ذكرناه.

فصل:

وأن يعدد العُراق على الخادم؛ ليدفع عن نفسه سوء الظن، كذا كان يفعله سلمان.

فصل:

وأن يصغر لقمته ويطيل مضغها، ولا يمد يده إلى أخرى ما لم يبلعها


(١) روى نحو هذا الدارمي في "سننه" ١/ ١٨٦ (٤٣) من حديث جابر بن عبد الله.
(٢) "السنن الكبرى" ٧/ ٢٧٣، و"شعب الإيمان" ٥/ ٩٥.
(٣) سلف عند البخاري برقم (٢٥٥٧) كتاب: العتق، باب: إذا أتاه خادمه بطعامه، ومسلم (١٦٦٣) كتاب: الإيمان، باب: إطعام المملوك.
(٤) قلت: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما فيه ذكر آنية أهل الكتاب وليس ذكر آنية المجوسي وإنما رواها أبو داود في "سننه" (٢٨٥٧) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٥٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>