للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يعطى الرجل بشماله شيئًا أو يأخذ شيئًا (١).

فصل:

وألا ينهش النهشة ثم يردها في الصحفة، ويأكل في الملأ كأكله في الخلوة، ولا يأكل في سُكُرُّجَة (٢)، ولا خبزًا مرققًا للاتباع، فإن فعل فلا حرج، ولا يأكل في آنية ذهب ولا فضة؛ للنص (٣)، ولا في رفيع نوعه كالياقوت وشبهه، فإن انتهى أكله بلفظه فأسقط عن الفتات، ذكر أبو هلال العسكري في كتاب "البقايا": أن أبا حنيفة كان يسميه الرغم، وفي "ربيع الأبرار" عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لقط ما حول الخوان حرم الله جسده على النار" وفي لفظ: "عوفي في ولده وولد ولده من الحمق، وعاش في سعة" (٤).

فصل:

ويمسح أصابعه بعد لعقها بالمنديل، وقال مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمسحها (برحله) (٥). وأن يستعمل الأشنان، ويأخذه بيمينه، كما فعله بشير السلمي، وكانت له صحبة ذكره ابن طاهر وإن كان ابن العربي قال: لست أدري من أين قاله أصحابنا.


(١) رواه ابن حبان في "صحيحه" ١٢/ ٣٢ (٥٢٢٨).
(٢) هي إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأُدْم، وهي فارسية. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٢/ ٣٨٤.
(٣) سيأتي برقم (٥٤٢٦) كتاب الأطعمة، باب: الأكل في إناء مفضض.
(٤) قلت: ورواه القضاعي في "مسنده" ١/ ٣١٦ - ٣١٧ (٥٣٣) ورواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ٢/ ١٧٨ - ١٧٩: لا يصح وقال الخطيب: عبد الصمد قد ضعفوه.
(٥) في (س): (برجله).

<<  <  ج: ص:  >  >>