للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سالم، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولم يخرجه البخاري؛ لأنه قد رواه معمر وعقيل عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، ورواية مالك أصح، كما قاله الترمذي (١).

وذكره أيضًا الطبري من حديث ابن عمر عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال الطبري فيه: أنه لا يجوز الأكل والشرب باليد اليسرى، إلا لمن كانت بيمنى يديه علة مانعة من استعمالها، ومثله الأخذ والإعطاء بها والرفع والوضع والبطش، وقصة عليِّ السالفة لا تدفعه؛ لأنه إنما يدل على استعمال اليسرى في وقت شغل اليمنى بالطعام، وإذا كانت كذلك فصاحبها معذور في أعماله الأخرى فيما هو محظور عليه إعماله ما فيه في غير حالة العذر، كما لو كانت مقطوعة لكان له استعمال اليسرى في مطعمه ومشربه، وما كان محظورًا عليه استعمالها فيه، وبنحو ذَلِكَ جاء الخبر عن عمر - رضي الله عنه - حَدَّثَنَا سوار بن عبد الله، أنا يحيى بن سعيد، عن عمارة بن مطرف، حَدَّثَني يزيد بن أبي مريم، عن أبيه قال: رأى عمر رجلاً قد صوب يده اليسرى؛ ليأكل بها فقال: لا، إلا أن تكون يدك معتلة (٢). فرأى عمر أن من كانت يده معتلة إباحة اليسرى، وقد روي عن نافع مولى ابن عمر وعطاء قالا: لا تأكل بشمالك، ولا تصدق بها.

وروى ابن وهب عن عمر بن محمد بن زيد قال: كان نافع يزيد فيها ولا يأخذن بها ولا يعطين. يعني: الشمال، وعن جرير بن حازم، عن هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة،


(١) "سنن الترمذي" عقب حديث (١٧٩٩).
(٢) لم أقف عليه في المطبوع من "تهذيب الطبري" والحديث رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٥/ ١٣٢ من طريق يحيى بن سعيد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>