للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يكره الأكل ماشيًا؛ فعله ابن عمر والشارع أيضًا وهو يمشي إلى الصلاة. والمختار أن الشرب قائمًا بلا عذر خلاف الأولى. قال الغزالي: ويكره الأكل قائمًا، وصرح النووي به في "فتاويه" أنه لا يكره (١). أعني: الشرب قائمًا، وخالف في "شرح مسلم" وقال: الصواب أن النهي محمول على الكراهة وفعله له؛ لأجل البيان، ويستحب أن يتقيأ (٢).

فإن أكل تمرًا فلا بأس بتنقيته. وفيه حديث في أبي داود (٣).

فصل:

ولا يأكل من طعام لم يُدْعَ إليه. وفي الحديث أنه دخل فاسقًا وأكل حرامًا، رواه أبو هريرة وعائشة - رضي الله عنهما - (٤) وأن يلحس القصعة


(١) قلت: الذي في "فتاوى الإِمام النووي" المسمى بـ "المسائل المنثورة" ص ٧٣: كراهة الشرب قائمًا من غير حاجة، وجواز الأكل قائمًا لحاجة ولا يقال بكراهته دون عذر وإنما هو مخالف للأولى.
(٢) "مسلم بشرح النووي" ١٣/ ١٩٥.
(٣) رواه أبو داود (٣٨٣٢) عن أنس قال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه.
(٤) حديث أبو هريرة رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" ٤/ ٩٣ - ٩٤ موقوفَّاَ مطولًا بزيادة يصح مرفوعه قال الدارقطني في "العلل" ٨/ ١٥٧: ورفعه الأرغياني محمد بن المسيب عن أزهر بن جميل عن محمد بن مسور عن روح والصواب موقوف وضعفه المتقي الهندي في "تذكرة الموضوعات " ص ٦٧.
وحديث عائشة رواه البزار كما في "كشف الأستار" (١٢٤٤) والطبراني في "الأوسط" ٨/ ١٦٠ (٨٢٧٠) والبيهقي في "سننه" ٧/ ٢٦٥ وقال: وقد قيل: عن بقية عن يحيى بن خالد عن روح عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة، وهو بإسناديهما لم يروه عن روح بن القاسم غير يحيى بن خالد وهو مجهول من شيوخ بقية. ولبقية فيه إسناد آخر مجهول وفي حديث ابن عمر كفاية. وقال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٥٥: رواه البزار والطبراني في "الأوسط" وفيه: يحيى بن خالد وهو مجهول، قلت: وفي الباب عن ابن عمرو الذي أشار إليه البيهقي وقال: فيه كفاية،=

<<  <  ج: ص:  >  >>