للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهل هو خارج عن الثلث أم لا؟ ولو اختلف الحكم بذلك لسأل، وأجاب القاضي: بأن الغالب حضور أزواجهن. وإذا كان كذلك فتركهم الإنكار رضا منهم بفعلهن، وهو ضعيف كما قَالَ النووي؛ لأنهن معتزلات لا يعلم الرجال المتصدقة منهن من غيرها، ولا قدر ما يتصدقن به ولو علموا فسكوتهم ليس إذنًا (١).

وأما حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا يجوز لامرأةٍ أمر في مالها إِذَا ملك زوجها عصمتها" رواه أبو داود (٢) وله وللنسائي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا تحل لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" (٣). قَالَ البيهقي: الطريق إلى عمرو بن شعيب صحيح، فمن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثباته (٤).

فالجواب عنه من أوجه: أحدها: معارضته بالأحاديث الصحيحة الدالة عَلَى الجواز عند الإطلاق، وهي أقوى منه فقدمت عليه، وقد يقال: هي واقعة حال؛ فيمكن حملها عَلَى أنها كانت قدر الثلث.

ثانيها: عَلَى تسليم الصحة، أنه محمول عَلَى الأولى والأدب والاختيار، ذكره الشافعي في البويطي، قَالَ: وقد أَعْتَقَتْ ميمونة فلم يعب النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها.


(١) انظر: "صحيح مسلم بشرح النووي" ٦/ ١٧٣.
(٢) رواه برقم (٣٥٤٦) كتاب: البيوع، باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها، والحاكم ٢/ ٤٧، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٨٢٥).
(٣) رواه أبو داود (٣٥٤٧). والنسائي ٥/ ٦٥ - ٦٦. وابن ماجه (٢٣٨٨)، وصححه الألباني في "الصحيحة" (٨٢٥).
(٤) "السنن الكبرى" ٦/ ٦٠.