للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثالثها: الطعن فيه، قَالَ الشافعي: هذا الحديث سمعناه وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به، والقرآن يدل عَلَى خلافه، ثمَّ الأثر، ثم المنقول، ثمَّ المعقول. قيل: أراد بالقرآن قوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: ٢٣٧]، وقوله: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: ٤]، وقوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩]، وقوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١١]، وقوله: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} [النساء: ٦] الآية ولم يفرق، فدلت هذِه الآيات عَلَى نفوذ تصرفها في مالها دون إذن زوجها، وقال - صلى الله عليه وسلم - لزوجة الزبير: "ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك" (١) متفق عليه.

وقال: "يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة" (٢). واختلعت مولاة لصفية بنت أبي عبيد من زوجها بكل شيء فلم ينكر ذَلِكَ ابن عمر.

وأما أبو محمد بن حزم فإنه طعن في حديث عمرو بن شعيب بأن قَالَ: صحيفة منقطعة وقد علمت أن شعيبًا صرح بعبد الله بن عمرو (فلا) (٣) انقطاع (٤)، وقد أخرجه الحاكم من حديث حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو به، ثمَّ قَالَ: صحيح الإسناد (٥).


(١) سيأتي برقم (١٤٣٤) كتاب: الزكاة، باب: الصدقة فيما استطاع. ومسلم برقم (١٠٢٩) كتاب: الزكاة، باب: الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء.
(٢) سيأتي برقم (٢٥٦٦) كتاب: الهبة، باب: فضل الهبة. ومسلم (١٠٣٠) كتاب: الزكاة، باب: الحث على الصدقة من حديث أبي هريرة.
(٣) في (ج): بلا.
(٤) انظر: "المحلى" ١١/ ١٥١.
(٥) في "المستدرك" ٢/ ٤٧.