للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روى أبو داود حديثًا قال فيه: إنه منكر؛ أنه - عليه السلام - نهى أن يأكل الرجل منبطحًا على بطنه (١).

وعند ابن عدي من طريق مرسلة: زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل، قال مالك: هو نوع من الاتكاء (٢).

ولأبي داود أنه - عليه السلام - جثى على الطعام فقال له آخر: ما هذِه الجلسة؟ فقال: "إن الله جعلني عبدًا كريمًا ولم يجعلني جبارًا عنيدًا" (٣).

فصل:

المراد بالمتكئ في الحديث المعتمد على الوِطاءِ الذي تحته، وكل من استوى قاعدًا على وطاءٍ فهو متكئ كأنه أرخى مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته، معناه: إذا أكلت لم أقعد متكئًا. فعل من يريد الاستكثار منه، ولكني آكل بلغة فيكون قعودي مستوفرًا.

وفي الحديث: كان يأكل وهو مقع (٤)، أي: كأنه يجلس على وركه غير متمكن. وهو الاحتفاز والاستنفزاز، وذكر بعضهم أن الاتكاء هو أن يتكئ على أحد جانبيه، وهو فعل المتجبرين، وإنه يمنع نزول الطعام كما ينبغي.


(١) "المحلى" ٧/ ٤٣٥، والحديث عند أبي داود (٣٧٧٤) وقال الألباني في "الإرواء" (١٩٨٢): منكر.
(٢) انظر: "المنتقى" ٧/ ٢٥٠.
(٣) "سنن أبي داود" (٣٧٧٣) وصحح الألباني إسناده في "الإرواء" (١٩٦٦).
(٤) رواه أبو داود (٣٧٧١) وأحمد ٣/ ١٨٠، والنسائي في "الكبرى" ٤/ ١٧١ من حديث أنس بن مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>