للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنها: "الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" (١). وفي لفظ: "إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب".

وفي مسلم من حديث البراء بن عازب: "من شرب منها في الدنيا لم يشرب منها في الآخرة" (٢).

إذا تقرر ذَلِكَ: فالأكل والشرب في آنية الذهب والفضة حرام، وقد حكي فيه الإجماع، وإن كان حكي عن القديم أنه مكروه كراهة تنزيه.

وروى ابن القاسم عن مالك أنه كره مداهن الفضة والاستجمار في آنية الفضة (٣)، والمرآة فيها حلقة فضة؛ لنهيه - عليه السلام - عن استعمال آنية الذهب والفضة وقال: "هي لهم في الدنيا". يعني: للكفار "ولكم في الآخرة"، وسيكون لنا عودة إليه في الأشربة إن شاء الله.

والترجمة: الإناء المفضض، والحديث في آنية الفضة، إلا أن يراد أن الإناء كان مضببًا، وأن الماء كان فيه. وفي موضع الشفة على الأصح عندنا أنه لا فرق بين أن يكون في موضع الاستعمال أو غيره.

فصل:

منع لباس الحرير؛ لأنه من زي النساء، قاله الأبهري، وقيل خشية أن يئول به إلى الكبر والعجب.

وأما إلباس الذهب فعلى هذا أيضًا، وأما الشرب في أواني الفضة فللسرف، واعتذار حذيفة حين رمى القدح؛ لئلا يقتدى به في إراقة الشراب.


(١) سيأتي برقم (٥٦٣٣) وحديث أم سلمة برقم (٥٦٣٤).
(٢) مسلم (٢٠٦٦) كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب ..
(٣) "المدونة الكبرى" ٣/ ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>