للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: استخدام المجوس.

فصل:

قال ابن العربي: هذا الحديث كقوله: "من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حُرمها في الآخرة" (١)، وما في معناه إذا لم يتب منه، فالشارب إما يتوب أو يموت مدمنها.

فإن تاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإلا فالذي عليه أهل السنة أن أمره إلى الله، فإن عاقبه لم يخلد أبدًا، بل لا بد له من الخروج منها بما معه من الإيمان. فإن دخل الجنة فظاهر الحديث.

ومذهب نفر من الصحابة ومن أهل السنة أنه لا يشربها في الجنة، وكذا من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وذلك؛ لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به (لحرمة ميقاته) (٢) كالقاتل في الإرث، وقيل: إنه لا يشتهيها فيعذب بفقدها، وقيل: لا يشربها جزاءً إنما يشربها تفضلًا بوعد آخر (٣).

ويحمل الحديث على ما يحمل عليه، فإن الوعيد من أن ذَلِكَ في شخص دون شخص أو حال دون حال.


(١) البخاري (٥٥٧٥) كتاب: الأشربة، باب: قول الله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ} [المائدة: ٩٠] مسلم (٢٠٠٣/ ٧٧) كتاب: الأشربة، باب: عقوبة من شرب الخمر.
(٢) كذا بالأصل، وعند ابن العربي: فحرمه عند ميقاته.
(٣) "عارضة الأحوذي" ٨/ ٥١ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>