للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بها؟ قال: أشتري بها سمنًا. قال: أعط امرأتك نصفها تحت فراشها ثم اشترِ كل يوم بدرهم لحمًا. وكان للحسن كل يوم لحم بنصف درهم، وقال ابن عون: إذا فاتني اللحم فما أدري مما أئتدم (١).

فصل:

قول القاسم بن محمد: كان في بريرة ثلاث سنن. اعترض الداودي فقال: تشتمل على نحو ثلاثين. قلت: وصلت إلى نحو الأربعمائة، وأفردت بالتأليف.

والجواب: إن هذِه الثلاث مهمات.

وقوله - عليه السلام -: "لَوْ شِئْتِ شَرَطْتِ لَهُمْ، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". وفي أكثر الأحاديث: "اشترطي لهم الولاء" (٢).

واحتيج إلى الجواب إما بأن اللام بمعنى: على؛ لقوله: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: ٧] أو أن الشرط لم يقارن بل سبق، أو هشامًا انفرد به، فلعله نقله على المعنى، أو أنه أولاً أمر به كما كانوا يفعلونه في الجاهلية ثم منعها عنه، أو أنه خاص بتلك الواقعة. وقال الأصيلي: معناه: لا يلزمه؛ لأن الولاء لمن أعتق، يؤيده رواية البخاري "ودعيهم يشترطون ما شاءوه" (٣).

فصل:

وقولها: (فَخُيِّرَتْ بين أَنْ تَقِرَّ تَحْتَ زَوْجِهَا، أو تفارقه) يصح أن


(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٩/ ٤٩٢ - ٤٩٤.
(٢) سلف برقم (٢١٦٨)، كتاب: البيوع، باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل.
(٣) سلف برقم (٢٥٦٥) كتاب: المكاتب، باب: إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>