للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الأنثى (١)، حكاه ابن التين، وكذا ذكره في "المصنف" عن محمد والحسن (٢)، وقال محمد بن الحسن: هي تطوع، كان الناس يفعلونها ثم نسخت بالأضحى (٣)، وحكاه ابن بطال عن أبي وائل والحسن لما عق - عليه السلام - عن الحسن والحسين، فالسنة من كل مولود من الذكور كذلك.

وأما الإناث، فلم يصح عندنا [عنه] (٤) - عليه السلام - أنه أمر بالعقيقة عنهن، ولا أنه فعله، إلا أن الذي مضى عليه العمل بالمدينة، والذي انتشر في بلدان المسلمين: أن يعق عنها أيضًا (٥).

دليل الجمهور: الأحاديث المشهورة فيه، ومنها: حديث "الموطأ": "مَن وُلد له وَلد فأحب أن ينسك عنه فليفعل" (٦) فعلقه بمحبة فاعله، وسيأتي.

قال أبو محمد ابن حزم: هي فرض واجب، يجبر الإنسان عليها، إذا فضل له عن قوته مقدارها، وهو أن يذبح عن كل مولود يولد له حيًّا أو ميتا بعد أن (يكون) (٧) قد وقع عليه اسم غلام أو جارية، إن كان ذكرًا فشاتين، وإن كان أنثى فشاة تذبح يوم سابعه، ولا يجزئ قبله وإلا ذبح بعده متى أمكن ويأكل منها، ويهدي ويتصدق، هذا كله مباح لا فرض، ويحلق رأس المولود في سابعه، ولا بأس أن يمس بشيء من دم العقيقة، ولا بأس بكسر عظامها.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١١٥ (٢٤٢٦٤) بلفظ: لا يعق عن الجارية ولا تكرم.
(٢) "المصنف" ٥/ ١١٥.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٢٣٢.
(٤) زيادة يقتضيها السياق والمثبت من "شرح ابن بطال".
(٥) "شرح ابن بطال" ٥/ ٣٧٦ - ٣٧٧.
(٦) "الموطأ" ص ٣١٠.
(٧) "المحلى" ٧/ ٥٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>