وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" ١٥/ ٣٧٣: وتحصيل مذهب أبي حنيفة وأصحابه أن العقيقة تطوع فمن شاء فعلها ومن شاء تركها. اهـ. وانظر: "مختصر الطحاوي" ص ٢٩٩، "الفتاوى الهندية" ٥/ ٣٦٢. ثم اعلم أن الذي عليه العمل عند الحنفية الآن هو استحباب العقيقة، قال التهانوي كما في "إعلام السنن" ١٧/ ١٢١: وليعلم أن عمل الحنفية اليوم على استحبابها؛ عملًا بما في "شرح الطحاوي"، والأمر واسع لما فيه من الاختلاف فتدبر. اهـ. وانظر: "المفصل في أحكام العقيقة" لحسام عفانة ص ٤٥ - ٤٨. (٢) انظر: "المجموع" ٨/ ٤٣٠، "المحلى" ٧/ ٥٢٣، "المغني" ١٣/ ٣٩٤. (٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٢٣٣، "الاستذكار" ١٥/ ٣٧٥. والليث لا يوجبها مطلقًا، بل يوجبها في الأيام السبع الأول، وما بعد ذلك فليس بواجب عنده. (٤) "شرح السنة" ١١/ ٢٦٤. (٥) انظر: "المجموع" ٨/ ٤٣٠. (٦) في الأصل: راويه، والمثبت هو الصواب. (٧) اختارها أبو بكر وأبو إسحاق البرمكي، وأبو الوفاء من الحنابلة. انظر: "الفروع" ٣/ ٥٥٦، "المبدع" ٣/ ٣٠١.