للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حكاه عنه ابن عبد البر في "تمهيده" (١).

واحتج بعضهم لقول أحمد، فإن الذي قاله معروف في اللغة؛ لأنه يقال: عق إذا قطع، ومنه يقال: عق والديه إذا قطعهما، قال أبو عمر: وقول أحمد في معناها أولى من قول أبي عبيد وأقرب وأصوب (٢).

فصل:

وثانيها: في حكمها:

فالجمهور على أنها سنة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق، ولا ينبغي تركها لمن قدر عليها (٣)، قال أحمد: هو أحبُّ إليّ من التصدق بثمنها على المساكين (٤).

قال مالك: إنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم. وقال مرة: إنه من الأمر الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا (٥).

وقال يحيى بن سعيد: أدركت الناس وما يَدَعُونها عن الغلام والجارية. وقال ابن المنذر: وممن كان يراها ابن عباس وابن عمر وعائشة، وروي عن فاطمة (٦)، وسئل الثوري عن العقيقة فقال: ليست بواجبة، وإن صنعت لما جاء فحسن (٧)، وقال الأوزاعي: هي سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٨)، ويقابله قولان:


(١) "التمهيد" ٤/ ٣٠٩ - ٣١٠.
(٢) "التمهيد" ٤/ ٣١٠ - ٣١١.
(٣) "الاستذكار" ١٥/ ٣٧٣.
(٤) "المغني" ١٣/ ٣٩٥.
(٥) "الموطأ" ص ٣١١.
(٦) انظر قول يحيى بن سعيد، وابن المنذر في "المجموع" ٨/ ٤٣٠.
(٧) انظر: "الاستذكار" ١٥/ ٣٧٣.
(٨) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>