للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فصل:

وسادسها: في وقتها:

وعند المالكية: ضحى إلى الزوال (١).

واختلف في يوم الولادة هل يحسب منها. وقال مالك في "المدونة": لا يحسب (٢). وعنه: إن ولد في أول النهار من غدوه إلى نصف النهار حسب. وقال عبد الملك: يحسب ذلك اليوم، قل ما بقي منه أو كثر.

وقال أصبغ: أحب إليّ أن يكفى ذلك اليوم، فإن احتسب به ثم عق إلى مقداره من اليوم السابع إن كان مقداره بها أجزأه (٣).

قال ابن حزم: فإن قيل: من أين أجزتم بعد السابع؟ قلنا: لأنه وجب يوم السابع، ولزم إخراج تلك الصفة من المال، فلا (يحل إبقاؤها) (٤) فيه؛ فهو دين واجب إخراجه (٥).

قلت: قدمنا الذبح بعده من حديث (بريدة) (٦) وأنس من حديث العرزمي أن عائشة قالت: يذبح يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربع عشرة، فإن لم يكن، ففي إحدى وعشرين (٧).


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٣٣٤.
(٢) "المدونة" ١/ ٢٩١.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٣٣٤.
(٤) في الأصل: يحمل إيثارها، والمثبت من "المحلى".
(٥) "المحلى" ٧/ ٥٢٧.
(٦) في الأصل: بريد، والمثبت هو الصواب.
(٧) رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (١٢٩٢)، والحاكم ٤/ ٢٣٨ - ٢٣٩ وقال: صحيح الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>