للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فرع:

فإن فاته الأسبوع لم يفت، والاختيار أن لا يؤخر إلى البلوغ وقال مالك: فاتته. وعنه: يعق في الثاني وإلا فالثالث (١).

وقال ابن جرير: استحب لمن لم يعق عنه أن يعق عن نفسه بعد بلوغه. وقد روي عنه أنه - عليه السلام - فعله، وقد سلف.

وقال مالك: إن مات قبل السابع لم يعق عنه. قال ابن عبد البر: وروي عن الحسن مثل ذلك (٢).

فصل:

وسابعها في عددها:

فقد سلف: للذكر شاتان وللأنثى شاة. وقال مالك: للذكر شاة (٣).

ووافقنا ابن حبيب والحنفية (٤)، وقد سلفت الأحاديث في ذلك، وأجاب القاضي أبو محمد عن حديث: "عن الغلام شاتان" أنه ضعيف لا يعارض ما رويناه من قبل أنه لو كان هو الأفضل لم يعدل عنه إلى غيره؛ ولأنه ذبح مقرب به، فاستوى في عدده الذكر والأنثى كالأضحية.

وعند مالك: أنها إذا ولدت توأمين يعق عن كل واحد منهما بشاة (٥)، وكذا قال الليث: يعق عن كل واحد منهما.


(١) انظر: "المنتقى" ٣/ ١٠١ - ١٠٢.
(٢) "التمهيد" ٤/ ٣١٣.
(٣) "الموطأ" ص ٣١١.
(٤) انظر: "المنتقى" ٣/ ١٠٢، وللحنفية "تنقيح الفتاوى الحامدية" لابن عابدين ٢/ ٢١٢، لكن الكلام في "رد المحتار" ٦/ ٣٣٦ يوحي بأن قول الحنفية كقول الجمهور، والله أعلم.
(٥) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>